التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · مخالفات الاوضاع المعلقة للرسوم

المادة 223من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة223- تفرض غرامة من 25 الى 100 دينار عن مخالفات الادخال المؤقت التالية: ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادةالتصدير بعد مضي المهل المحددة. ب- قطع الرصاص او الازرار أو نزع الاختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 235 من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع. ج- تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة. د- تغيير المسلك المحدد في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة. ه- الاخلال بأي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادةالتصدير غير ما ذكر.

الإحالة

المادة 223 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية