التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · مخالفات بيان الحمولة المانيفست

المادة 224من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم الخامس مخالفات بيان الحمولة المانيفست المادة224- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثل قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمة البضاعة والرسوم معا عن المخالفات التالية: ا- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة، وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن خمسةدنانير ولا تزيد على 200 دينار. ب- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والارقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها احكام المنع.

الإحالة

المادة 224 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية