الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم الخامس
مخالفات بيان الحمولة المانيفست
المادة224- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل
عن مثل قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمة البضاعة والرسوم معا عن المخالفات التالية:
ا- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع
المنفرطة، وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن خمسةدنانير ولا تزيد على
200 دينار.
ب- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والارقام
ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها احكام المنع.