الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 226- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة
لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار على كل من يرتكب اي من المخالفات التالية:
ا- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت، في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاةالمادة
57 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات.
ب- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 42 من هذا القانون لدى الادخال
او الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
ج-وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة.
د- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
هـ-عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب احكام هذا
القانون.
و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلةاو علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية
والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.