التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · مخالفات بيان الحمولة المانيفست

المادة 226من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 226- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار على كل من يرتكب اي من المخالفات التالية: ا- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت، في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاةالمادة 57 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات. ب- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 42 من هذا القانون لدى الادخال او الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها. ج-وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة. د- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. هـ-عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب احكام هذا القانون. و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين. ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلةاو علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

الإحالة

المادة 226 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية