الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم السادس
مخالفات التجول والحيازة "البرية ،البحرية ، الجوية "
المادة227- فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا
تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ماية دينار على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:
ا- الحيازة اوالنقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون
سند النقل.
ب- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة اوالممنوعة اوالخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة
المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء اذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في
غير الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية أو قوة قاهرة.
ج- رسو السفن او هبوط الطائرات أو وقف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.
د- مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.
هـ- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافي ء او المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارىء
البحرية او القوة القاهرة او في هذه الظروف دون ان يصار الى اعلام اقرب مركز جمركي بذلك.