التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · مخالفات التجول والحيازة "البرية ،البحرية ، الجوية "

المادة 227من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم السادس مخالفات التجول والحيازة "البرية ،البحرية ، الجوية " المادة227- فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ماية دينار على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية: ا- الحيازة اوالنقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل. ب- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة اوالممنوعة اوالخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء اذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية أو قوة قاهرة. ج- رسو السفن او هبوط الطائرات أو وقف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة. د- مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة. هـ- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافي ء او المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارىء البحرية او القوة القاهرة او في هذه الظروف دون ان يصار الى اعلام اقرب مركز جمركي بذلك.

الإحالة

المادة 227 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية