الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم السابع
مخالفات متفرقة
المادة 228- تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية:
ا- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى أو اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص اصولي.
ب- تحميل السفن او الشاحنات او السيارات اوغيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة
او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة
لذلك.
ج- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم
بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل مشارك بهذه المخالفة.
د- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 194 من هذا القانون او
الامتناع عن تقديمها.
هـ- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمةالتي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن ان تصدر بهذا
الصدد وفق احكام المادة 179 من هذا القانون.
و-النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد ان تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.
ز- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها ،دون ان يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.