الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 252- بالرغم مما رود في اي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائيةالاختصاصات التالية:
أ - النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه.
ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون وقوانين وانظمة المكوس والانتاج المحلي والاستيراد
والتصدير والبندرول والتعليمات الصادرة بموجبها.
ج- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما
كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في الفقرة( ب ) من هذه المادة.
د- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة( 237 ) من هذا القانون.
هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة( 239 ) من هذا القانون.
و- ولها حق التوقيف والتخلية في هذه الجرائم والمخالفات حسب القواعد المنصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية.
وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد ، يجوز لرئيس المحكمةان يطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا القانون
ان يقدم كفيلا يضمن حضورة للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة.