التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس عشر · بيع البضائع

المادة 270من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 270- ا- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- نفقات عملية البيع 2- النفقات التي صرفتها الدائرة من اي نوع كانت. 3- الرسوم الجمركية 4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 6- رسم التخزين. 7- اجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء. ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرداها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة امانة لدى الدائرة. ولاصحاب العلاقةان يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح حقا للخزينة. ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة او غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة ، واما البضائع الاخرى سواء اكانت من الأنواع الممنوعة او المحصورة اوالمسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية او قرار تغريم او حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة( 271 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 270 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية