الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 270- ا- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:
1- نفقات عملية البيع
2- النفقات التي صرفتها الدائرة من اي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية
4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
6- رسم التخزين.
7- اجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء.
ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرداها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في
الفقرة( أ) من هذه المادة امانة لدى الدائرة. ولاصحاب العلاقةان يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع
والا اصبح حقا للخزينة.
ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة او غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة ، واما
البضائع الاخرى سواء اكانت من الأنواع الممنوعة او المحصورة اوالمسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية او
قرار تغريم او حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة( 271 ) من هذا القانون.