التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن عشر · التقادم

المادة 276من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 276- أ- تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه. ب- تسقط العقوبة بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره ،وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه. ج- تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.

الإحالة

المادة 276 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية