الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب العاشر
الاعفاءات: الفصل الاول
المادة 159-تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:
أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب - الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات والبلديات والمجالس القروية
ومجالس الخدمات المشتركة.
جـ- مستوردات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة اذا
لم يكن لها مثيلات من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة
والتجارة ، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.
د- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير ويحدد الوزير الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة
هذا الاعفاء.
هـ- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل
البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى و يوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة و-25%- منه
للدائرة ذات العلاقة.