الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 161- أ - لا يجوز التصرف بالاشياء المعفاة بموجب المادة _160_ من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت
من اجله أو التنازل عنها الا بعد اعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقا لحالة
هذه الاشياء وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي
بشأنها أيها اعلى. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك الاشياء للغير الا بعد انجاز الاجراءات الجمركية
والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة.
ب- لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة _160_ بعد خمس سنوات
من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.
جـ- 1 - لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها الا في الحالات التالية:
أ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد.
ب - اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي
بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة.
وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم المتوجبة.
جـ- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو اخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون التنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا
كانت السيارة في وضع الاعفاء والا فتطبق الاصول العامة بهذا الشأن.
2 -اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي:
أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد ، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.
ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد ،فيمنح استثناء من احكام المادة_24_
من هذا القانون تخفيضا نسبيا في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%.
3 - يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء
المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او تأدية
الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.