الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل الثالث:
الاعفاءات العسكرية
المادة 165- أ - يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي
-امن عام، دفاع، مدني مخابرات عامة ، وضابطة جمركية- واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة
ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او أي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء.
ب - اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة - باستثناء ما يرد للقوات العربية المرابطة في
الاردن - بعد ا ستعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب الاخرى ويوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة، 25% للدائرة ذات العلاقة.
جـ- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والامن العام وفقا للاصناف
والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي
يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.