التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · المخلصون الجمركيون

المادة 177من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 177- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير وفق الشروط التالية: أ. مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة يشترط في الشخص الطبيعي: 1. ان يكون اردني الجنسية. 2. ان لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة شمسية. 3. ان يكون من حملة شهادة الدراسة الثانوية على الاقل او ما يعادلها. 4- ان يكون قد مارس عمل التخليص او عملا جمركيا لدى جهة مرخصة مدة خمس سنوات على الاقل. 5. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب. يشترط في الشخص المعنوي توافر الشرطيين التاليين: 1. ان يكون شركة اردنية مسجلة. 2. ان تتوافر في المدير العام للشركة المساهمة والشريك المفوض بادارة الشركة العادية ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة ، ويفضل حملة الشهادات الجامعية على غيرهم. ج. يجوز للمدير ان يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف او اكثر شريطة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة باستثناء البند الرابع منها. د. تقدم طلبات الترخيص لمزاولة مهنة التخليص مع صورتين شمسيتين للطالب، وفق النموذج المخصص. هـ. للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص او حجبه ويكون قراره في ذلك قطعيا. و. يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثماية دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع. ز. مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير. ح. يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه اي من الشروط او المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة. ط. يشترط في الشخص الطبيعي والمعنوي ان يكون له مكتب وحاصلا على رخصة مهن.

الإحالة

المادة 177 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية