التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المخالفات الجمركية وعقوباتها

المادة 208من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 208- تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة "ب" من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي: ا- البضائع المستوردة اوالمصدرة تهريبا والتي لا تزيد قيمتها على 30 دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة. ب- الامتعة والاشياء المعدة للاستعمال الشخصي والادوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها200 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولا تكون معفاة من الرسوم ،ويجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

الإحالة

المادة 208 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية