الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 218- تفرض غرامة من 25- 100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية:
ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت بعد مضي المهل المحددة لذلك
ب- قطع الرصاص أو الازرار او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت دون أن يمنع ذلك من تتطبيق احكام
المادة 233 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
ج- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت دون موافقة الدائرة.
د- الاخلال بأي من احكام وشروط الترانزيت القانونية او الواردة في الانظمة و التعليمات الجمركية التي لم يأت ذكرها
في الفقرات السابقة.