التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · مخالفات متفرقة

المادة 228من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم السابع مخالفات متفرقة المادة 228- تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية: ا- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى أو اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص اصولي. ب- تحميل السفن او الشاحنات او السيارات اوغيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك. ج- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل مشارك بهذه المخالفة. د- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 194 من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها. هـ- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمةالتي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن ان تصدر بهذا الصدد وفق احكام المادة 179 من هذا القانون. و-النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد ان تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة. ز- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها ،دون ان يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

الإحالة

المادة 228 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية