الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القيمة
المادة 39-أ- تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي
للبضاعة ويحدد وفقا للأسس التالية:
1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن تاريخ تسجيل البيان في المركز الجمركي.
2- يفترض ان تكون البضاعة مسلمة الى الشاري في مكان ادخالها الحدود.
3- يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما انفق على بيعها وتسليمها حتى مكان ادخالها الحدود.
4- لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة الى البضاعة بعد ادخالها.
5- يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل احدهما عن الآخر بحيث:
ا- يكون دفع الثمن من قبل الشاري هو التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
ب- يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين الشاري
او شريك له من جهة اخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه. سواء أكانت تلك العلاقات عقدية او غير عقدية.
ج- لا يعود للبائع او لشريكه سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من
حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها كجزء من الثمن.
يعتبر شريكين في الأعمال اي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر. او لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما او لشخص
ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء اكان هذان الشريكان شخصين طبيعين او اعتباريين.
6- يجب ان يتضمن الثمن العادي للبضاعة قيمة حق استعمال براءة الاختراع او التصميم او النموذج او علامة الصنع او العلامة
التجارية لتلك البضاعة اذا كانت مصنوعة وفق اختراع او نموذج مسجلين او حاملة علامة صنع او علامة تجارية اجنبيتين.
ب- للدائرة الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقة وفق احكام هذه
المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها الى النقد المحلي على أساس سعر التعادل الذي يحدده البنك
المركزي بتاريخ تسجيل البيان.