الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 40-أ- يجب ان يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او
اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية
الأردنية. وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفي بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات.
ب- يكون اثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والأوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي
اشتريت منه وأجرة شحنها ونفقات تأمينها وأي مصاريف اخرى حتى وصول البضاعة الى أول مركز جمركي مخول بالتخليص عليها.
ج- يجوز للمدير ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين
نقدي لا يتجاوز 2% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على ان يرد للدافع اذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال
(60) يوما من تاريخ الدفع.
د- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او
في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
هـ يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة او عن احكامها كليا او جزئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا
الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة في الجريدة الرسمية.
و- اذا ادعى صاحب البضاعة او من يمثله بفقد اي وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الاجراءات
الجمركية ان يدون على البيانات شرحا يصرح فيه بذلك وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية.
ز- يجب ان يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.