الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 72- أ- اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء
التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك. وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا
بعد ظهور نتيجة التحليل.
ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية
ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة.
ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على
نفقة اصحابها وبحضورهم او ممثلهم ولهم اذا شاؤا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور
او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا، تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.