الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 73- أ- تخضع غلافات ابضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار
منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع
الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم
مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية.
ب- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اسس
الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.