التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 800
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي غير الأردني. المشروع: أي نشاط استثماري في المجالات التي يسمح فيها بموجب هذا القانون سواء اتخذ شكل مؤسسة فردية أو شركة

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية