التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 800
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992

يقصد برأس المال الأجنبي المستثمر في أي مشروع لغايات تطبيق أحكام القانون ما يلي:- 1- أي مبالغ بعملة قابلة للتحويل يحولها المستثمر الى المملكة عن طريق أحد البنوك المرخصة أو الشركات المالية المسجلة في المملكة لإستخدامها في المشروع أو التوسع فيه. ب- الالات والمعدات ووسائل النقل المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة أي مشروع أو توسيعه أو تطويره وتحدد قيمتها من قبل لجنة فنية متخصصة يعينها الوزير. ج- الأرباح التي تتحقق من أي مشروع اذا زيد بها رأسمال المشروع أو اذا استثمرت في مشروع آخر. د- الترخيص وبراءة الإختراع والعلامات والأسماء التجارية والمساعدات الفنية وحق الإمتياز وتقدر قيمة أي منها من قبل لجنة فنية متخصصة يعينها الوزير.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية