الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992
يقصد برأس المال الأجنبي المستثمر في أي مشروع لغايات تطبيق أحكام القانون ما يلي:-
1- أي مبالغ بعملة قابلة للتحويل يحولها المستثمر الى المملكة عن طريق أحد البنوك المرخصة أو الشركات المالية المسجلة
في المملكة لإستخدامها في المشروع أو التوسع فيه.
ب- الالات والمعدات ووسائل النقل المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة أي مشروع أو توسيعه أو تطويره وتحدد قيمتها
من قبل لجنة فنية متخصصة يعينها الوزير.
ج- الأرباح التي تتحقق من أي مشروع اذا زيد بها رأسمال المشروع أو اذا استثمرت في مشروع آخر.
د- الترخيص وبراءة الإختراع والعلامات والأسماء التجارية والمساعدات الفنية وحق الإمتياز وتقدر قيمة أي منها من قبل
لجنة فنية متخصصة يعينها الوزير.