الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992
أ- يجوز لأي مستثمر عربي الإستثمار في المملكة في أي مشروع في المجالات التالية على أن لا يقل رأسماله أو مقدار حصته
أو مساهمته فيه عن المبلغ الذي يحدد في النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون:
1- الصناعة
2- السياحة
3- الصحة
4- الزراعة
5- مشاريع الاسكان والإعمار
ب- يعامل المستثمر العربي في أي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة معاملة المستثمر الأردني
في ذلك المشروع.
ج- لا يجوز للمستثمر غير العربي الإستثمار في أي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة الا بناء
على تنسيب الوزير وبقرار من مجلس الوزراء.