التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النقل الجوي التجاري والأعمال الجوية

المادة 112من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

الفصل الرابع النقل الجوي التجاري والأعمال الجوية المادة 112 - تقوم سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في المملكة والإشراف عليه ، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي وتقوم هذه السلطات في سبيل ذلك بما يلي: - أ- مفاوضة الدول الأجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم وأي اتفاقات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية. ب- تمثيل المملكة تجاه المنظمات الدولية والعربية التي تعنى بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي. ج- الاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك ، أو أي عمليات تجارية أو فنية ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات. د- الإشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية. وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها ، والموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقا للقواعد التي تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن. هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية في المملكة وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها.ومراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها. ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات والإطلاع على المستندات والوثائق اللازمة. و- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى إقليم المملكة. ز- الموافقة على اعتماد أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها. ح- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الإلتزام بما تصدره سلطات الطيران المدني من تعليمات وتنظيمات وأوامر حكومية متعلقة بما يلي: 1- أجور وأسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها أو بزيادتها. 2-الشروط الأخرى المرتبطة بهذا الأمر ونوعية التشغيل. 3- بطاقات السفر المجانية أو المخفضة. ط- وقف أو تغيير نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والأجنبية إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 112 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية