التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة 137من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 137- يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة 136 بأحدى الضمانات التالية: أ. ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها. ب. تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. ج. تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. د. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني في ضوء الاتفاقيات الدولية.

الإحالة

المادة 137 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية