الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
الفصل الثامن
الضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات
المادة 136-
أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه
ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص والاموال
على سطح الارض على ان يشمل التأمين جميع مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران.
ب. يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص بمزاولة اعمال التأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة
فيها الطائرة.