الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات.
أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية
او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا.
ب- لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت.
ج- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة موحدة.
د- تعتبر الطائرات المسجلة دوليا وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاءفي المؤسسة.
هـ- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة
التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
و- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على الجهة التي
ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات
الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة.
وتقوم الجهة المذكورة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة.
ز- تسري احكام المادتين 20 و 21 من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة 22
منه.