التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الملاحة الجوية

المادة 23من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 23 - تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها المؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا فيها. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به تلك السلطات طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون. ب- يكون السجل المشترك موحدا او مجزأ مع مراعاة الاتي:- 1- في حالة الاتفاق على انشاء سجل مشترك موحد ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد. 2- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل. 3- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة واحدة فقط ، اما في السجل المشترك الموحد او في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني سواء احتفظت المملكة بالسجل المشترك او بجزء منه. 4- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او اي جزء منه علامة موحدة. 5- تعتبر الطائرات المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة. ج- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. د- مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطات الطيران المدني ، في حالة احتفاظ المملكة بالسجل المشترك او بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة. وتلتزم المملكة عند ممارستها لهذة المهام ، بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة. و- تسري احكام المادتين 20 و21 من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ)من المادة 21 منه.

الإحالة

المادة 23 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية