الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
الفصل الرابع
الوثائق والسجلات
المادة 52-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها
بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة.
ب- لا يجوز لاي طائرة مسجلة في المملكة تبدأ اي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحه في المادة التالية ويستثنى
من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار بالمملكة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اي دولة اخرى، وفي هذه
الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.