التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المطارات وحقوق الإرتفاق الجوية

المادة 80من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 80 - تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة ، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: أ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات. ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر ذلك. ج- تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للإشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

الإحالة

المادة 80 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية