الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 81 -
أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط
في غير هذه المطارات إلا في الحالات الإضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
ب- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم المملكة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه في المملكة ، إلا إذا كان
مصرحا لها بالمرور دون الهبوط.
ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك ،
على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط والإقلاع والطريق والإشارات الواجب اتباعها.
ج- إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم المملكة أو خارجه منه أو عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات
الدولية في المملكة ، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار
العام أو أي مستند آخر عند طلبه ، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي
هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.