التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المطارات وحقوق الإرتفاق الجوية

المادة 81من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 81 - أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الإضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. ب- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم المملكة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه في المملكة ، إلا إذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك ، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط والإقلاع والطريق والإشارات الواجب اتباعها. ج- إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم المملكة أو خارجه منه أو عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في المملكة ، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه ، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.

الإحالة

المادة 81 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية