الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 80 -
تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ
الأمن بمطارات المملكة ، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
أ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات.
ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر
ذلك.
ج- تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للإشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال
التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.