الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 137-
يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة 136 بأحدى الضمانات التالية:
أ. ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها.
ب. تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على
الوفاء بالتزاماته.
ج. تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع
حول تلك الكفالة.
د. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران
المدني في ضوء الاتفاقيات الدولية.