التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الملاحة الجوية

المادة 24من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا. ب- لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت. ج- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة موحدة. د- تعتبر الطائرات المسجلة دوليا وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاءفي المؤسسة. هـ- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني. و- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة. وتقوم الجهة المذكورة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة. ز- تسري احكام المادتين 20 و 21 من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة 22 منه.

الإحالة

المادة 24 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية