التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 45من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

الفصل الثالث صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات المادة 45- أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها. ويشترط ان تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في المملكة والتي تحلق في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه فقط بقصد التجربة او الفحص او اي عملية اخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقا للشروط والقيود التي تقررها سلطات الطيران المدني. ب- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة الصلاحية وفقا لنظام خاص ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن اية دولة اخرى. كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اي اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها. ج- لسلطات الطيران المدني ، اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في المملكة او عدم صلاحية طرازها للطيران ، ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني ، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بسلامة طيرانها.

الإحالة

المادة 45 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية