التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 46من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- لا يجوز لمستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني. ب- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في المملكة. ج-على قائد اي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية: 1- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها. 2- المعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل. وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها. د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مقر ادارة المستثمر. هـ- على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ولسلطة الطيران ان تطلب الا حتفاظ بها لمدة اطول.

الإحالة

المادة 46 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية