التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية رقم 48 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940

المادة الثانية - تعني عبارة ( الجيش العربي ) في هذا القانون ( الجيش العربي ) كما جاء تعريفه في قانون الجيش العربي لسنة 1927 مضافاً اليه افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين المجندين بمقتضى قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 والقوة الاحتياطية المجندة بمقتضى قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنة 1937

الإحالة

المادة 2 من قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية رقم 48 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية