التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية رقم 48 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940

المادة الثالثة - يجوز لصاحب السمو الامير المعظم في زمن الحرب او في زمن غيره من الطوارىء ان يأمر بارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية باستخدام الجيش العربي او اي جزء من اجزائه لمقاصد عسكرية داخل شرق الاردن او خارجها من اجل الدفاع عن شرق الاردن. ولدى استخدام الجيش العربي على هذه الصورة يعد وحدة عسكرية ويكون خاضعاً لما قد يسنه مجلس الوزراء من الانظمة بموافقة سمو الامير المعظم

الإحالة

المادة 3 من قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية رقم 48 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية