الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940
المادة الرابعة - اذا اصدر صاحب السمو الامير المعظم امره باستخدام الجيش العربي او اي جزء من اجزائه لمقاصد عسكرية
استناداً الى المادة الثالثة من هذا القانون فان احكام القوانين المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون او احكام
اية انظمة صادرة بمقتضاها التي تتنافى او تتعارض مع احكام اية انظمة صادرة بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون لا
تسري على الجيش العربي ولا على اي جزء من اجزائه في غضون مدة استخدامه على هذه الصورة. غير ان كل جزء من اجزاء الجيش
العربي لم يشمله نطاق هذا الامر يظل خاضعاً للقوانين المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون وللأنظمة الصادرة
بمقتضاها