الجريدة الرسميةالعدد 4018ص 57 كانون الثاني 1995
المادة 4-أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ،
ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- تخصص الإيرادات المبينة في الباب الثاني المتأتية من المساعدات والمنح والمقدرة بمبلغ (390.000.000) دينار لتغطية
النفقات المبينة في الباب الثاني ، ولا يجوز الإنفاق من هذه الإيرادات إلا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد النفقات
التي سيتم صرفها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في الباب الثاني بقرار من مجلس
جـ- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع
في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.
د- إذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر
من هذه المنح والمتحقق منها.