التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1995 رقم 1 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4018، ص 5
نُشر
7 كانون الثاني 1995
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1995 رقم 1 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4018، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1995) ويعمل به اعتبارا من 1995/1/1.

المادة 2

المادة 2- تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/1995 بما لي: أ. الإيرادات (1.624.000.000) دينار ب. النفقات (1.674.000.000) دينار ج. العجز (50.000.000) دينار

المادة 3

المادة 3- تقدر مصارد التمويل في هذا القانون بمبلغ (327.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية ولتغطية جزء من العجز المتراكم في السنوات السابقة.

المادة 4

المادة 4-أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- تخصص الإيرادات …

المادة 5

المادة 5-أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو …

المادة 6

المادة 6: أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير الدولة/دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات …

المادة 7

المادة 7: لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8: أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات …

المادة 9

المادة 9: بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر تكون صلاحية الانفاق من مخصصات الفصل (1/2) مجلس الأمة وفقاً لما يلي:- أ- لرئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الانفاق بمجلس الأمة ومجلس الأعيان. ب- لرئيس مجلس النواب اذا تعلق الانفاق بمجلس …

المادة 10

المادة 10: أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا …

المادة 11

المادة 11: يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أحكام نظام …

المادة 12

المادة 12: تعتبر موازنات المحافظات وجداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 13

المادة 13: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1995.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية