التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - المشروع الاقتصادي · المادة 7:-

المادة 12من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 12:- توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعاً اقتصادياً مصدقاً بنظام يصدر لهذه الغاية على ان تتوفر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعاير والاسس:- أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن( 100000 )مائة الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (25) خمسة وعشرين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (ج). ب- واذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الاسماك ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن (35000 ) خمسة وثلاثين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة( أ) وعن( 25000 )خمسة وعشرين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن( 10000 ) عشرة الاف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة( ج). ج- واذا كان المشروع في قطاع الفنادق السياحية ان لا يقل تصنيف الفندق من قبل وزارةالسياحة عن ثلاثة نجوم وان يكون في منطقة تنمية فئة( ب) او فئة (ج). د- واذا كان المشروع في قطاع النقل السياحي ان لا تقل قيمة الباصات المعدة خصيصا لنقل السياح والتي تتوفر فيها المواصفات التي تقررها وزارة السياحة عن( 500000 ) خمسمائة الف دينار. هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات ان يكون موافقا عليه كمستشفى من قبل السلطات الصحية المختصة وان لا تقل سعته عن( 30 ) سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (20 ) عشرين سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة( ج ). و- ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.

الإحالة

المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية