نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3200، ص 32
- نُشر
- 8 حزيران 1984
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)
حياة القانون
قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - غير ساري
رقم 6 لسنة 1984 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32، نُشر في 8 حزيران 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا …
المادة 3
المادة 3:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة: تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي في كل منها، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، …
المادة 4
المادة 4 :- أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون فأن عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما وتحدد على النحو التالي:- 1- رأس المال في صورة عملة اجنبية قابلة للتحويل، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة. 2- …
المادة 5
أ- تشكل لجنة تشجيع الاستثمار على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيساً 2- وكيل وزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس 3- ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يعينه وزير المالية عضواً 4- ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية/الجمارك عضواً 5- ممثل عن المجلس …
المادة 6
المادة 6:- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- تعريف المستثمر العربي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل الاعلان والنشر، وبيان الضمانات والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لغايات تشجيع الاستثمار في …
المادة 7
يعتبر المشروع اقتصاديا اذا كان في احد القطاعات التالية وتوفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون:- أ- الصناعة والتعدين. ب- الزراعة والثروة الحيوانية. ج- السياحة والفنادق (باستثناء النقل السياحي). د- النقل البحري. هـ- المستشفيات. و- …
المادة 8
المادة 8:- أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيه عن( 30000 ) ثلاثين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن( 20000 )عشرين الف دينار اذا كان المشروع في …
المادة 9
المادة 10
المادة 10:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي في أي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات( أ-هـ) من المادة( 8 ) من هذا القانون من الرسوم، وأما في قطاع التعليم فيعفى من …
المادة 11
الفصل الخامس - المشروع الاقتصادي المصدق المادة 11:- يعتبر المشروع "اقتصادياً مصدقاً" اذا كان في أحد القطاعات التالية:- أ- الصناعة والتعدين. ب- الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الاسماك. ج0 الفنادق السياحية والنقل السياحي. د- المستشفيات.
المادة 12
المادة 12:- توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعاً اقتصادياً مصدقاً بنظام يصدر لهذه الغاية على ان تتوفر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعاير والاسس:- أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة …
المادة 13
المادة 13:- ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله الموافقة على اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا يتمتع بالاعفاءات من الرسوم والضرائب التي تنص عليها احكام هذا القانون او رفض اعطائه هذه الصفة ويعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول اعتبارا من …
المادة 14
الفصل السادس - الاعفاءات من الرسوم والضرائب المادة 14:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات من( أ-و ) من المادة( 12 ) من هذا …
المادة 15
المادة 15:- على اللجنة ان تراعي تفضيل الانتاج المحلي على المستورد عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة لأي مشروع اقتصادي او اقتصادي مصدق بمقتضى احكام هذا القانون طالما ان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع.
المادة 16
المادة 16:- أ- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من الضرائب كما يلي:- 1- لمدة ( 7 ) سنوات متتالية تعفى الخمس سنوات الاولى منها بنسبة ( 100% ) من الارباح وبنسبة (60% ) من الارباح للسنتين التاليتين اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية …
المادة 17
المادة 17:- أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة( 16 ) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعفاء ما يعادل( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية في حالة …
المادة 18
المادة 18:- يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل بما في ذلك بعد توسيع المشروع وذلك قبل طرح اي منتجات في الاسواق او تقديم اي خدمات الى الجمهور حسب واقع الحال وفي حالة التخلف عن القيام …
المادة 19
المادة 19:- اذا انتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او بأي طريقة اخرى من طرق انتقال الملكية، فان المالك الجديد للمشروع يحل محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون، ولا يمنح …
المادة 20
أ- للمستخدمين (بفتح الدال) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية الاردنية ان يحولوا( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة وبالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني. ب- …
المادة 21
المادة 21:- مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ما يلي:- أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. ب- فوائد …
المادة 22
المادة 22:- أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفي في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة او التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية اذا …
المادة 23
المادة 23:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية في كل سنة مالية مبلغا لا يزيد عن( 10 ) عشر آلاف دينار من الدخل السنوي او الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة والتعدين …
المادة 24
المادة 24:- أ- بالرغم مما ورد في قانون ادارة املاك الدولة المعمول به، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تفويض المساحات اللازمة من املاك الدولة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون المنشأ في منطقة تنمية فئة( ج ) بدون مقابل، على ان …
المادة 25
أ- يعامل رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون معاملة مساوية لرأس المال المحلي سواء اكان استثماره بالاشتراك معه او بصورة مستقلة بما في ذلك الاعفاء من الرسوم والضرائب. وتضمن الحكومة لرأس المال العربي …
المادة 26
المادة 26:- يتم تحويل رأس المال العربي او الاجنبي الذي استورد الى المملكة واستثمر فيها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع آخر سابق عليه الى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الاردني على ان يحول القسط …
المادة 27
المادة 27:- تحول الى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الاردني الارباح والمكاسب وحصص ارباح الاسهم والفوائد المتأتية عن استثمار رأس المال العربي او الاجنبي او المعاد استثمارها والتي سبق ان استوردت الى …
المادة 28
المادة 28:- يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي:- أ- اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل حسب مقتضى الحال. ب- مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الانتاج او الخدمات التي يقدمها. ج- مسك سجل للموجودات …
المادة 29
المادة 29:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغي كل او بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب الممنوحة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون اذا تبين ان تلك الاعفاءات قد منحت استنادا الى معلومات كاذبة او اذا خالف اصحاب المشروع …
المادة 30
المادة 30:- أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم وفقاً للمادتين (10) و (14 ) من هذا القانون في اي مشروع آخر غير المشروع الاقتصادي المصدق او في اي وجه اخر غير الذي استوردت من اجله كما لا يجوز تأجيرها او بيعها الا …
المادة 31
المادة 31:- أ- مع مراعاة احكام المادة( 24 ) من هذا القانون، يحضر استعمال الابنية والاراضي التي يملكها المشروع الاقتصادي المصدق والتي جرى اعفاؤها من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) وفقا لاحكام هذا القانون في اي …
المادة 32
المادة 32:- أ- لا تسري احكتام المواد( 7)و (8)و(10)و(11)و(12)و (14)و( 16 ) من هذا القانون علىالقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بموجبه. ب- يستمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا او اقتصاديا مصدقا بمقتضى احكام قانون تشجيع …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.