الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 17:-
أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة( 16 ) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعفاء
ما يعادل( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية في حالة توسيع
المشروع وذلك لمدة سنتين اذا كان في منطقة تنمية من الفئة( أ ) ولمدة ثلاث سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية
من الفئة( ب ) ولمدة اربع سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة( ج) .
ب- يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لغايات
توسيع المشروع عن( 25% ) من مجموع قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الاصلي وتبدأ مدة الاعفاء في هذه الحالة من تاريخ
يوم الانتاج او العمل بعد التوسيع.
ج- يعني التوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون، اية زيادة في الطاقة الانتاجية للمشروع الاقتصادي المصدق تؤدي به
الى زيادة لا تقل عن( 50% ) خمسين بالمائة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع.