الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 4 :-
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون فأن عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما وتحدد على
النحو التالي:-
1- رأس المال في صورة عملة اجنبية قابلة للتحويل، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة.
2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع بقصد الاستثمار فيه.
3- الحقوق المعنوية كالترخيص وبراءات الاختراع والعلامات والاسماء التجارية المسجلة في المملكة والمستثمرة في مشاريعها،
والتي يملكها عرب او اجانب غير مقيمين في المملكة.
4- ارباح ومكاسب اسثمار رأس المال العربي او الاجنبي المحولة الى رأس مال عن طريق استثمارها.
ب- تقوم الوزارة بتقدير قيمة رأس المال وتقرير ما اذا كان قد استورد لغايات المشروع وكان من رؤوس الاموال التي تنطبق
عليها أحكام البندين( 2)و(3 ) من الفقرة( أ ) من هذه المادة.