الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 6:-
تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- تعريف المستثمر العربي والاجنبي بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل الاعلان والنشر، وبيان
الضمانات والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لغايات تشجيع الاستثمار في المملكة.
ب- جمع وتنسيق ونشر المعلومات والدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية في مختلف
المشاريع الاقتصادية واجراء الاتصالات مع الجهات التي ترغب في الاستثمار في المملكة.
ج- الاجابة على الاستفسارات الواردة بشأن المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من الجهات التي تعني
بالاستثمار وتعريف تلك الجهات بجميع النواحي والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة.
د- تقديم التواصي لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا مصدقا بالمعنى المقصود في
هذا القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه.
هـ- التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على طلبات نقل ملكية رأس المال المستثمر او اي جزء منه في اي مشروع تنطبق عليه
احكام هذا القانون من اردني الى غير اردني او من غير اردني الى اردني، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
و- التوصية الى السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير الجو الملائم للاستثمار.
ز- النظر في اي امور اخرى تتعلق بتشجيع الاستثمار يعرضها عليها رئيس اللجنة.