الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 10:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي في أي من القطاعات
المنصوص عليها في الفقرات( أ-هـ) من المادة( 8 ) من هذا القانون من الرسوم، وأما في قطاع التعليم فيعفى من الرسوم
ما يستورد لحساب المشروع الخاص به من المعدات والادوات المخبرية والاجهزة اللازمة للتعليم المهني والطبي والهندسي
والصناعي والتجاري ويشترط في منح هذه الاعفاءات ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة بها خلال مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصاديا.
ب- يسمح باعفاء قطع الغيار من الرسوم بما لا يزيد قيمته على( 10% )من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة، شريطة ان
يتم استيرادها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اعتبار المشروع اقتصادياً.
ج- للجنة ان تعفي من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي
اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او بسبب تغير سعر التحويل على الموجودات الثابتة وقطع
غيارها.