الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 12:-
توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعاً اقتصادياً مصدقاً بنظام يصدر لهذه الغاية على ان
تتوفر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعاير والاسس:-
أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن( 100000 )مائة الف دينار اذا كان
في منطقة تنمية فئة (أ) وعن( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (25) خمسة وعشرين الف دينار
اذا كان في منطقة تنمية فئة (ج).
ب- واذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الاسماك ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن (35000 )
خمسة وثلاثين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة( أ) وعن( 25000 )خمسة وعشرين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية
فئة (ب) وعن( 10000 ) عشرة الاف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة( ج).
ج- واذا كان المشروع في قطاع الفنادق السياحية ان لا يقل تصنيف الفندق من قبل وزارةالسياحة عن ثلاثة نجوم وان يكون
في منطقة تنمية فئة( ب) او فئة (ج).
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل السياحي ان لا تقل قيمة الباصات المعدة خصيصا لنقل السياح والتي تتوفر فيها المواصفات
التي تقررها وزارة السياحة عن( 500000 ) خمسمائة الف دينار.
هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات ان يكون موافقا عليه كمستشفى من قبل السلطات الصحية المختصة وان لا تقل سعته
عن( 30 ) سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (20 ) عشرين سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة( ج ).
و- ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.