التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - المشروع الاقتصادي · المادة 7:-

المادة 17من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 17:- أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة( 16 ) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة اعفاء ما يعادل( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية في حالة توسيع المشروع وذلك لمدة سنتين اذا كان في منطقة تنمية من الفئة( أ ) ولمدة ثلاث سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة( ب ) ولمدة اربع سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة( ج) . ب- يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لغايات توسيع المشروع عن( 25% ) من مجموع قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الاصلي وتبدأ مدة الاعفاء في هذه الحالة من تاريخ يوم الانتاج او العمل بعد التوسيع. ج- يعني التوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون، اية زيادة في الطاقة الانتاجية للمشروع الاقتصادي المصدق تؤدي به الى زيادة لا تقل عن( 50% ) خمسين بالمائة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع.

الإحالة

المادة 17 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية