الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
الفصل الثاني - التعاريف
المادة 2:-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.
الموجودات الثابتة: الالآت والماكنات والاجهزة والمعدات واللوازم الاخرى وقطع الغيار اللازمة لها والتي تستورد بغرض
اقامة اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون او توسيعه بالانواع والاعداد والكميات والقيم التي توافق عليها اللجنة.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها.
الضرائب: ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية.