التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - التعاريف · المادة 2:-

المادة 2من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

الفصل الثاني - التعاريف المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون. الموجودات الثابتة: الالآت والماكنات والاجهزة والمعدات واللوازم الاخرى وقطع الغيار اللازمة لها والتي تستورد بغرض اقامة اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون او توسيعه بالانواع والاعداد والكميات والقيم التي توافق عليها اللجنة. الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها. الضرائب: ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية